الشيخ مرتضى الحائري
106
شرح العروة الوثقى
فصل في مكروهات الوضوء الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة [ 1 ] ، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
--> ( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 152 عن الخلاف : ج 1 ص 85 ، مسألة 35 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 476 ، الباب 47 من أبواب الوضوء .